المادة رقم 6 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

أ . مع مراعاة احكام المادة ( 7 ) من هذا النظام يعتبر الاشخاص الاتي ذكرهم تابعين للتقاعد :

1. موظفي البلدية المصنفين .

2. موظفي البلدية المعينين بعقود اذا كانت عقودهم تنص على ان تكون خدماتهم تابعة للتقاعد .

ب. تحسب الخدمة التابعة للتقاعد من تاريخ تعيين الموظف في تلك الخدمة في البلدية على ان لا يخصص راتب تقاعد

في أي حالة قبل ان تدفع عائدات التقاعد كاملة عن الخدمة التابعة للتقاعد .