المادة رقم 9 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

يحرم الموظف او المتقاعد من حق استيفاء راتب التقاعد اذا حكم عليه في محكمة اردنية بعقوبة جنائية او جنحة اخلاقية