المادة رقم 12 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

مراعاة للحقوق المكتسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون البلديات :
1. لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقاً له من مكافاة عن مدة خدمته السابقة
طبقاً للقوانين والانظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافاة تحسب عن الاقساط الواجب
دفعها بمقتضى المادة 11 وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائياً .
2. تسري احكام انظمة التقاعد الصادرة بموجب المادة 90 من قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 على موظفي البلديات
الذين كانوا تابعين لها قبل العمل بهذا النظام ولا تسري عليهم احكام هذا النظام الا اذا اختاروا ذلك خلال ستة اشهر من
تاريخ نفاذه بطلب كتابي يقدمونه الى الرئيس وعلى الرئيس في مثل هذه الحالة ان يعطي الموظف شهادة تثبت استلام
الطلب وتاريخ تقديمه على ان لا تشمل احكام هذه الفقرة الموظفين الذين يعينون بعد نفاذ هذا النظام .
3. اذا اختار الموظف المشار اليه في الفقرة السابقة الخضوع لاحكام هذا النظام فتحسب له خدماته السابقة للتقاعد على ان لا
يقتطع عنها عائدات التقاعد المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وانما يجري الاقتطاع فقط عن المدة التي تلي تاريخ
نفاذه .