المادة رقم 13 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

ان كل موظف لا يتم الحد الادنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد وكل موظف غير تابع للتقاعد يمنح مكافاة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقاً للشروط التالية :
1. اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او الغاء وظيفته وقد اكمل خدمة ثلاث سنوات او اذا
ترك الخدمة بالاستقالة وقد اكمل خدمته عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات
الاخرى مكافاة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته السابقة لتاريخ
شموله بقانون الضمان الاجتماعي . الا انه لا تمنح اية مكافاة للموظف الذي يستقيل تخلصا من العزل المشار اليه في
الفقرة الثانية .
2. يحرم من المكافاة كل موظف يعزل من الخدمة نتيجة ادانته بجريمة جزائية او نتيجة اتخاذ اجراءات تاديبية بحقه
باستثناء من العزل لعدم الكفاءة او اللياقة .
3. تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الاحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة
المتقاعدون .