المادة رقم 14 من نظام رقم 2 لسنة 1955 (نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافاتهم لسنة 1955) وتعديلاته

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقاً راتب تقاعد او مكافاة وان يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافاة واذا لم يقنع الطالب بالقرار فيجوز له ان يستانفه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من وكيل وزارة الداخلية رئيساً وعضوية اثنين من كبار موظفي الداخلية ينتخبهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشان قطعياً .