المادة رقم 2 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

التعاريف

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة (المملكة): المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني كلمة (الوزير): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز، وكل من أشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً، والوزراء السابقين من أعضاء مجلس الأمة.
وتعني كلمة (الموظف): الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى أنه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.
وتعني كلمة (تقاعد): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني كلمة (الراتب): الراتب الأساسي الشهري للموظف ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
وتعني كلمة (السنة): السنة بحسب التقويم الشمسي.
وتعني كلمة (الشهر): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة (اليوم): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.
وتعني عبارة (الدولة الأجنبية): أية دولة غير المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (الخدمة المقبولة للتقاعد): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة (الخدمة المصنفة): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.
وتعني عبارة (الموظف غير المصنف): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من أصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه ولا يشمل الأشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع أو الأمانات برواتب مقطوعة على أساس الأجرة اليومية أو غيرها.
وتعني عبارة (الموظف بعقد): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.