المادة رقم 3 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)
تقسيم الموظفين
يقسم الموظفون إلى قسمين: أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون. ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.