المادة رقم 4 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظفون التابعون للتقاعد

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون:
يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:
أ- جميع موظفي الحكومة الأردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة.
ب- موظفو المصرف الزراعي الأردنيون المصنفون.
ج- موظفو الحكومة والمصرف الزراعي الأردني غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1941، وكانوا عند استخدامهم تابعين للتقاعد.
د- الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها تابعين للتقاعد