المادة رقم 5 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الخدمات المقبولة للتقاعد

تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد.
أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين سابقة.
ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون.
ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في مصنف وزاري.
د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.
ه- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء كان تحت السلاح أم لم يكن.
و- الخدمة التي يقضيها الموظف معاراً على وجه قانوني.
ز- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدي عنها عائدات التقاعد.
ح- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في إجازة دراسية أو في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أو براتب مخفض أو بلا راتب.
ط- أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 15/5/1948.
ي- مدة عضوية مجلس الأمة لمن كان موظفاً سابقاً على أن يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعداً وتخصيص راتب تقاعد لمن ترك الوظيفة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضواً في مجلس الأمة إذا بلغت مجموع خدماته في الوظيفة وعضوية مجلس الأمة خمس عشرة سنة اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون، على أساس أعلى راتب تقاضاه في الوظيفة.