المادة رقم 6 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

مكتسبو الجنسية الأدرنية

إذا اكتسب موظف غير أردني الجنسية الأردنية وأصبح تابعاً للتقاعد، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.