مكتسبو الجنسية الأدرنية
إذا اكتسب موظف غير أردني الجنسية الأردنية وأصبح تابعاً للتقاعد، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.