المادة رقم 7 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الخدمات غير المقبولة للتقاعد

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:
أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره.
ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من عمره إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.
د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.