المادة رقم 8 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

النسبة المقتطعة من عائدات التقاعد

تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون بنسبة 7% (سبعة في المائة).