المادة رقم 9 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

مآل العائدات التقاعدية المقتطعة

تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين إيراداً للدولة وتؤدي من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون.