المادة رقم 10 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

أسس أخرى لاحتساب العائدات التقاعدية

تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين و،ح من المادة الخامسة على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الإعارة أو الإجازة إلا إذا كان قد رفع إلى درجة أو راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الإعارة أو الإجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على أساس الراتب الأخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.