المادة رقم 11 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

عدم اقتطاع العائدات التقاعدية

لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام الفقرتين د، ه من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتباً عنها.