المادة رقم 12 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

إحالة الموظف على التقاعد

أ- حين إكمال الموظف الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب إحالته على التقاعد.
ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء إلا إذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة إبقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
ج- إذا لم يكن الموظف الذي أكمل الستين من عمره مستحقاً التقاعد فيجب إنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا لم يصدر قرار الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان الموظف مكملاً الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد أو من تاريخ إكماله الستين من عمره أو لأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بإبقاء الموظف فيعتبر محالاً على التقاعد إذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية. إذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص أن يأمر بإيقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة ولا تدخل مدة الشهرين المشار إليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدي الراتب كاملاً للموظف خلال هذه المدة دون أن تقطع منه العائدات التقاعدية.
ه- على الوزير المختص أن يعلم مجلس الوزراء بأسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذي تنطبق عليهم أحكام هذه المادة.
و- لا تسري أحكام المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين.