المادة رقم 13 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

حق الموظفين والقضاة في التقاعد

أ- للموظف الذي أكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.
ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في أن يتقاعد.