المادة رقم 14 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

إعادة العائدات التقاعدية المقتطعة للموظفة المستقيلة

تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.