المادة رقم 15 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

إحالة الموظف الذي أكمل خمسة عشر سنة في الخدمة على التقاعد

يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.