إحالة الموظف الذي أكمل خمسة عشر سنة في الخدمة على التقاعد
يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.