المادة رقم 16 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظف الذي أكمل الستين ولم يكمل خدمة التقاعد

إذا أنهيت خدمة موظف لإكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد مس عشرة سنة أعطي راتب تقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون وأن لم يكن مكملاً هذه المدة أعطي مكافأة.