المادة رقم 17 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظف غير المستقيل أو فاقد الوظيفة

أ- مع مراعاة أحكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالاً على التقاعد حكما الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الإستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مكملاً خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد وأما إذا لم يكن مكملاً هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين أو أكثر أعطي مكافأة.
ب- إذا كان للموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فأكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالإضافة إلى ما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.