المادة رقم 18 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

حق الوزير في التقاعد

أ- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة أو بالإقالة إذا أكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد، وإذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد أتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة أشهر سنة كاملة لغاية إكمال سبع سنين فقط بشرط أن تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لإكمال السنة.
ب- إذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى رابت تقاعد أو مكافأة كما هي الحالة بالاستناد إلى أحكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون ولا تطبق أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.
ج- تضاف الخدمة المدنية ومدة العضوية في مجلس الأمة إلى خدمته الوزارية بشرط أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- إذا كان الوزير العامل عضواً في مجلس الأمة فتحسب مدة خدمته الوزارية فقط.
ه- يجري حساب راتب تقاعد الوزير على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على أربعمائة وثمانين ولا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد 75% (خمسة وسبعين في المائة) من راتبه الشهري الأخير في أية حالة.
و- يستفيد من أحكام هذه المادة:-
1- من كان وزيراً عند نفاذ هذا القانون.
2- عضو مجلس الأمة الذي كان وزيراً سابقاً ولم يخصص له راتب تقاعد فيخصص له راتب تقاعد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3- عضو مجلس الأمة الذي كان وزيراً سابقاً ويتقاضى راتب تقاعد على أن يجري تعديل راتبه التقاعدي من تاريخ نفاذ هذا القانون.