المادة رقم 19 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

حساب راتب التقاعد الشهري للموظف

يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على ستمائة ولا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الشهري في أية حال خمسة وسبعين في المائة (75%) من راتب الموظف الشهري الأخير.