المادة رقم 20 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

احتساب راتب التقاعد على أساس الراتب الأصلي الكامل

إذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على أساس راتبه الأصلي الكامل.