المادة رقم 21 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

حساب المكافأة غير المحددة في القانون

يجري حساب المكافأة التي لم يحدد في هذا القانون على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على أن لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه أو يقل عن راتب شهر واحد، وتسري أحكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق أحكام هذه المادة.