المادة رقم 22 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الإعادة إلى الخدمة

إذا أعيد متقاعد أو موظف إلى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له. وتضاف إلى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ إحالة الموظف على التقاعد وتاريخ إعادته إلى الخدمة على أن لا تزيد مدة الفاصلة عن أربع سنوات في كل مرة ولغاية إكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط أن لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل. نفاذ هذا القانون.