المادة رقم 23 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الإعادة إلى وظيفة تابعة للتقاعد

إذا أعيد موظف سابق غير متقاعد إلى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة بشرط أن تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق أن استوفاها.