المادة رقم 24 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظفة التي تتقاضى راتب موروث

الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الأكثر ويوقف الأخر.