نسبة المستردات من العائدات والمكافآت
عندما يترتب على الموظف أن يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو أن يعيد العائدات أو المكافآت التي كان قد استوفاه عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن 7% من راتبه الأساسي وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.