المادة رقم 26 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

فقدان الحق في الراتب التقاعدي والمكافأة

يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد أو المكافأة:
أ- كل موظف أو متقاعد ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة أردنية مختصة أنه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية أو أية جريمة جنائية. أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
ب- كل موظف حكم بحكم قطعي من محكمة أردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
ج- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون مدة سجنه ويقطع عند إطلاق سراحه كما تعاد إليها عند وفاته.
د- تسري أحكام هذه المادة على الوزير