المادة رقم 27 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظف المعتل أو العاجز بسبب الوظيفة

إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة، أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة أو لغاية إنسانية، أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفتهن فيعطى راتب تقاعد إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد، ويعطي مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات. وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل:
أ- 5/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.
ب- 10/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
ج- 15/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
د- 20/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.