المادة رقم 28 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الموظف المعتل أو المريض لأسباب لا تتعلق بالوظيفة

إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة أو لعلة أو مرض مزمن يجعله بحكم المقعد أو يجعله عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الأطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الأسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد إذا كان مكملاً عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد أقل من عشر سنوات.