المادة رقم 29 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

تقديم تقرير طبي

تؤيد الحالة الصحية المشار إليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.