المادة رقم 30 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الفحص الطبي للموظف المعتل

أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على أن لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين. وإذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على إعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله إذا شفي من علته.
ب- إذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي أو رفض العودة إلى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني إلى أن يمثل للفحص المذكور.