أفراد العائلة المستحقين للحقوق التقاعدية
يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون.
أ- الزوجة أو الزوجات.
ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.
ج- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
د- الأم الأرملة أو المطلقة.