المادة رقم 32 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

قطع راتب التقاعد عن متمي السابعة عشرة مع الاستثناءات

يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية:
أ- إذا كان عند إتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد، ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.
ب- إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلاً كلياً أو تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا، ويعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون.