المادة رقم 33 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

قطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند زواجهن

يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات. وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً. أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لأحكام هذا القانون.