المادة رقم 34 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

استمرار راتب التقاعد للموظفة المستحقة بعد زواجها

لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها وإذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم.