النسبة المخصصة لورثة الموظف المتوفى
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة والأربعين من هذا القانون، إذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50% (خمسون بالمائة) من راتبه التقاعدي.