المادة رقم 35 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

النسبة المخصصة لورثة الموظف المتوفى

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة والأربعين من هذا القانون، إذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50% (خمسون بالمائة) من راتبه التقاعدي.