المادة رقم 36 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

توزيع الحقوق التقاعدية على الورثة المستحقين

توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.