المادة رقم 37 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الزوجة الحامل للموظف المتوفى

إذا توفي الموظف أو المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق أحكام هذا القانون.