المادة رقم 38 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

عدم جواز الجمع بين راتبي تقاعد

لا يجوز الجمع بين راتبي تقاعد، وإذا استحق أحد إفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واجد فيخصص له الراتب الأكبر.