المادة رقم 39 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

عدم استحقاق الورثة لراتب الاعتلال

لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون.