المادة رقم 40 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الحقوق التقاعدية للموظف المتوفى أثناء وجوده في الخدمة

إذا توفي موظف أثناء وجوده في الخدمة وكان مكملاً عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون. وأما إذا نقصت خدمته عن عشر سنوات فتعطى مكافأة.