المادة رقم 41 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

الحقوق التقاعدية للموظف المقتول بسبب وظيفته

أ- إذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي أدت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ربع راتبه الشهري الأخير إذا لم يكن قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد أما إذا كان قد أكمل هذه المدة فيخصص لها ثلث الراتب وإذا ظهر بالحساب أن الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب أحكام هذا القانون يزيد على ثلث راتب الموظف الأخير خصص لها الراتب الأكبر.
ب- بالإضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوباً على أساس راتبه الشهر الأخير وإذا كان الموظف أعزب أو متزوجاً وليس له أولاد يعطي التعويض إلى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.