المادة رقم 42 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

تغير المستفيدين من راتب التقاعد

إذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة أحدهم أم بفقدانه حقه فيه بصورة أخرى أو باستعادة أحدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجدداً وفق أحكام هذا القانون.