المادة رقم 43 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

نقص الراتب الشهري لأفراد العائلة عن دينار واحد شهرياً

أ- إذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد العائلة بموجب أحكام المادتين الخامسة والثلاثين والأربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع أفراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.
ب- وإذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من إفراد عائلة الموظف المتوفي بموجب أحكام المادة الحادية والأربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على خمسين بالمائة (50%) من راتب مورثهم الشهري الأخير.