المادة رقم 44 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

تقدير أعمار أصحاب الاستحقاق

يعتمد في تقدير عمر الموظف أو أعمار أصحاب الاستحقاق وفق مقتضيات أحكام هذا القانون بناءً على شهادة الميلاد، وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر العمر من قبل اللجنة الطبية المختصة، وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف مولوداً في اليوم الأول من شهر كانون الثانية من سنة ولادته.