المادة رقم 45 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

إعارة الموظفين الحكوميين، وحفظ حقوقهم التقاعدية

لمجلس الوزراء أن يقرر إعارة أي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة أخرى أو في أية جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها. وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفاقاً لأحكام هذا القانون. ويعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها وكيفية تأدية العائدات التقاعدية عنها إلى الخزينة على أن تراعى في ذلك الأحكام والقواعد المرسومة في أنظمة الموظفين.