المادة رقم 46 من قانون رقم (34) لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني)

إعفاء المعلمين المتقاعدين قبل نفاذ القانون من دفع العائدات التقاعدية

يعفى المعلمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941.
ويسري هذا الإعفاء أيضاً على أفراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد، على أن هذا الإعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون.